للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذه الأحاديث تضمنت حكم انتفاع المرتهن بالرهن، والمقترض بالقرض.

وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

١ - جواز ركوب الدابة المرهونة في مقابل النفقة عليها، بقدر النفقة، ولا يكون مثل ذلك في السيارة؛ لأنها لا تحتاج إلى نفقة إلا أن يستأجرها بإذن الراهن.

٢ - جواز الانتفاع بلبن البهيمة المرهونة ذات اللبن، بقدر النفقة عليها.

٣ - أن نفقة الرهن تجب على المرتهن إذا كان هو المنتفع بالظهر أو اللبن.

٤ - جواز رهن الحيوان.

٥ - أن الأصل قبض المرتهن للرهن، والصحيح أنه ليس بشرط لصحة الرهن، ولا للزومه.

٦ - رعاية الشارع للحيوان بإيجاب النفقة عليه.

٧ - جواز التصرف في مال الغير لمصلحته في الجملة.

٨ - أن هذا الحكم من تيسير الإسلام على الراهن والمرتهن؛ فإن من الحرج تكليف الراهن بالنفقة، وتعطيل منفعة الرهن، وهو في يد المرتهن.

٩ - أن الرهن لا يَغلق على الراهن، أي لا يذهب عليه؛ بحيث يكون ملكًا للمرتهن عند حلول الدين، بل يباع ويوفى منه الدين.

١٠ - أن نماء الرهن ملك للراهن، وهذا معنى: «لَهُ غُنْمُهُ».

١١ - أن الرهن إذا تلف أو نقص من غير تعد ولا تفريط من المرتهن فإنه يتلف على الراهن، وهو معنى: «وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ».

١٢ - جواز اقتراض الحيوان.

١٣ - جواز رد القرض بأفضل منه.

١٤ - أن ذلك من حسن القضاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>