هذه الأحاديث تضمنت حكم انتفاع المرتهن بالرهن، والمقترض بالقرض.
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - جواز ركوب الدابة المرهونة في مقابل النفقة عليها، بقدر النفقة، ولا يكون مثل ذلك في السيارة؛ لأنها لا تحتاج إلى نفقة إلا أن يستأجرها بإذن الراهن.
٢ - جواز الانتفاع بلبن البهيمة المرهونة ذات اللبن، بقدر النفقة عليها.
٣ - أن نفقة الرهن تجب على المرتهن إذا كان هو المنتفع بالظهر أو اللبن.
٤ - جواز رهن الحيوان.
٥ - أن الأصل قبض المرتهن للرهن، والصحيح أنه ليس بشرط لصحة الرهن، ولا للزومه.
٦ - رعاية الشارع للحيوان بإيجاب النفقة عليه.
٧ - جواز التصرف في مال الغير لمصلحته في الجملة.
٨ - أن هذا الحكم من تيسير الإسلام على الراهن والمرتهن؛ فإن من الحرج تكليف الراهن بالنفقة، وتعطيل منفعة الرهن، وهو في يد المرتهن.
٩ - أن الرهن لا يَغلق على الراهن، أي لا يذهب عليه؛ بحيث يكون ملكًا للمرتهن عند حلول الدين، بل يباع ويوفى منه الدين.
١٠ - أن نماء الرهن ملك للراهن، وهذا معنى: «لَهُ غُنْمُهُ».
١١ - أن الرهن إذا تلف أو نقص من غير تعد ولا تفريط من المرتهن فإنه يتلف على الراهن، وهو معنى: «وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ».
١٢ - جواز اقتراض الحيوان.
١٣ - جواز رد القرض بأفضل منه.
١٤ - أن ذلك من حسن القضاء.