٣ - جواز معاقبة المماطل، وجواز الطعن عليه بذلك، وهذا معنى:«يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ»، والعقوبة إنما تكون بنظر الحاكم.
٤ - أن المطل ظلم لصاحب الدين، كما جاء في الحديث الصحيح:«مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ»(١).
٥ - أن المصيبة تكون في الأموال كما تكون في النفوس؛ إما بتلف الأموال أو كسادها والخسارة فيها، قال تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِين (١٥٥)﴾ [البقرة: ١٥٥].
٦ - جواز الشراء بالدين حالًّا أو مؤجلًا.
٧ - استحباب إعانة المدين بالصدقة عليه بما يوفي منه دينه.
٨ - جواز صرف الزكاة في ذلك؛ لإطلاق قوله ﷺ:«تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ».
٩ - استحباب الحث على التصدق على الغارم.
١٠ - أنه ليس للغرماء على المفلس إلا ما وجدوا عنده من المال، وهو معنى قوله ﷺ:«خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ». والمراد أنه يجب عليهم إنظاره فيما بقي، وليس المراد أنه يسقط ما بقي من دينهم، وقيل: يسقط الدين لقوله: «وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ»، والأشبه أن هذا مذهب الظاهرية.
١١ - أن الثمر إذا تلف بعد تمام قبض المشتري كان من ضمانه، لقوله في الحديث:«فَكَثُرَ دَيْنُهُ»، ولو كان قبل القبض لكان من ضمان البائع، كما يدل له حديث وضع الجوائح، وهذا أحسن ما يقال في الجمع بين الحديثين.