للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - جواز معاقبة المماطل، وجواز الطعن عليه بذلك، وهذا معنى: «يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ»، والعقوبة إنما تكون بنظر الحاكم.

٤ - أن المطل ظلم لصاحب الدين، كما جاء في الحديث الصحيح: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ» (١).

٥ - أن المصيبة تكون في الأموال كما تكون في النفوس؛ إما بتلف الأموال أو كسادها والخسارة فيها، قال تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِين (١٥٥)[البقرة: ١٥٥].

٦ - جواز الشراء بالدين حالًّا أو مؤجلًا.

٧ - استحباب إعانة المدين بالصدقة عليه بما يوفي منه دينه.

٨ - جواز صرف الزكاة في ذلك؛ لإطلاق قوله : «تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ».

٩ - استحباب الحث على التصدق على الغارم.

١٠ - أنه ليس للغرماء على المفلس إلا ما وجدوا عنده من المال، وهو معنى قوله : «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ». والمراد أنه يجب عليهم إنظاره فيما بقي، وليس المراد أنه يسقط ما بقي من دينهم، وقيل: يسقط الدين لقوله: «وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ»، والأشبه أن هذا مذهب الظاهرية.

١١ - أن الثمر إذا تلف بعد تمام قبض المشتري كان من ضمانه، لقوله في الحديث: «فَكَثُرَ دَيْنُهُ»، ولو كان قبل القبض لكان من ضمان البائع، كما يدل له حديث وضع الجوائح، وهذا أحسن ما يقال في الجمع بين الحديثين.

* * * * *


(١) سيأتي تخريجه (٩٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>