للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٩٧٥) وَعَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أن رَسُولَ اللهِ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ، وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنيُّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وأَخْرَجَهُ أبُوْ دَاوُدَ مُرْسَلًا، وَرُجِّح (١).

(٩٧٦) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

(٩٧٧) وَفِي رِوَايَةٍ للبيهقي: «فَلَمْ يُجِزْنِي، وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ». وصححها ابْنُ خُزَيْمَةَ (٣).

(٩٧٨) وَعَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ قَالَ: «عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ، فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِيلِي». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان، وَالْحَاكِمُ (٤).

* * *

هذه الأحاديث تتضمَّن ذكر نوعي الحجر؛ الحجر لمصلحة المحجور عليه، والحجر لمصلحة غيره، وهم الغرماء.

وفي هذه الأحاديث فوائد، منها:

١ - جواز الحجر على المفلس، وهو الذي لا يفي ماله بدينه.

٢ - أن معاذًا كان ممن حجر عليهم النبي للدين الذي كان عليه.

٣ - أن معاذًا لم يكن ثريًّا.

٤ - الحذر من تحمل الدين من غير حاجة ماسة إلا أن يكون له ما يوفي منه.


(١) الدارقطني (٤٥٥١)، والحاكم (٢٣٤٨)، و «المراسيل» لأبي داود (١٧١).
(٢) البخاري (٢٦٦٤)، ومسلم (١٨٦٨).
(٣) البيهقي في «السنن الصغير» (٢٠٦٩).
(٤) أحمد (١٨٧٧٦)، وأبو داود (٤٤٠٤)، والنسائي في «الكبرى» (٨٥٦٧)، والترمذي (١٥٨٤)، وابن ماجه (٢٥٤١)، والحاكم (٤٣٣٣)، وابن حبان (٤٧٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>