للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥ - جواز بيع مال المدين لوفاء دينه إذا طالبه الغرماء.

٦ - قسم مال المفلس على غرمائه بنسبة ديونهم.

٧ - أنه لا يجوز للمفلس أن يتبرع بشيء من ماله؛ لأن وفاء الدين واجب، فهو مقدم.

وفي حديث ابن عمر من الفوائد:

١ - أن ابن عمر كان سنه يوم أحد أربعة عشر، وكانت الغزوة في السنة الثالثة.

٢ - أن البلوغ لا يتحقق ببلوغ أربعة عشر.

٣ - أن من لم يبلغ معدود من الصبيان فلا يؤذن له في القتال.

٤ - أن البلوغ يتحقق للإنسان بتمام خمس عشرة، وهذا مذهب الجمهور، وذهب أبو حنيفة إلى أن البلوغ بالسن لا يكون إلا في ثمان عشرة.

٥ - أن من لم يبلغ يحجر عليه لمصلحته.

٦ - حرص الصحابة -الآباء منهم والأبناء - على الجهاد.

وفي حديث عطية القُرَظي من الفوائد:

١ - أن عطية من ذرية يهود بني قريظة.

٢ - أن يهود بني قريظة قُتلوا على إثر نقضهم للعهد ومواطأتهم للأحزاب الذين تحزبوا حول المدينة، قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ﴾ الآية [الأحزاب: ٢٦].

٣ - أن من علامات البلوغ الإنبات، والمراد به نبات الشعر الخشن حول القُبُل، والعلامة الثانية بلوغ سنِّ الخامسة عشرة، والعلامة الثالثة الاحتلام، وهذه الثلاثة مشتركة بين الرجال والنساء. وتزيد المرأة بالحيض والحمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>