للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤ - أن الصبيان لا يقتلون، وكذا النساء، وإنما يقتل الرجال المقاتلة، قال تعالى: ﴿فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا (٢٦)[الأحزاب: ٢٦].

٥ - جواز كشف العورة للضرورة، ومن ذلك معرفة البلوغ إذا حصل الشك، وكذا التطبيب.

* * * * *

(٩٧٩) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا».

وَفِي لَفْظٍ: «لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا، إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وأَصَحَابُ السُّنَنِ إلا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (١).

* * *

حديث عمرو بن شعيب في حكم تصرف المرأة ذات الزوج في مالها، وقد دلت النصوص على أن المرأة الرشيدة تتصرف في مالها بالبيع والشراء والصدقة والهدية، دون اعتبار لإذن أحد من زوج أو ولي، وأما السفيهة واليتيمة فيُحجر عليها في مالها كما يُحجر على الرجل، ويفك الحجر بأمرين:

١ - ببلوغ النكاح، ويعلم بالاحتلام وغيره من علامات البلوغ.

٢ - بإيناس الرشد في المال، ويعرف ذلك باختباره في المعاملة بالمال، كما قال تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ الآية [النساء: ٦]، والآية عامة في الرجال والنساء. ومن الأدلة على جواز تصرف المرأة في مالها قوله للنساء: «تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ» (٢)، فجعلن يتصدقن بخواتمهن وأقراطهن، ولم يأمرهن باستئذان أزواجهن.


(١) أحمد (٧٠٥٨)، وأبو داود (٣٥٤٦)، والنسائي (٣٧٥٦)، وابن ماجه (٢٣٨٨)، والحاكم (٢٢٩٩).
(٢) رواه البخاري (١٤٦٦)، ومسلم (١٠٠٠)؛ عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود .

<<  <  ج: ص:  >  >>