للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - أن عقد النكاح نوع ملك من الرجل للمرأة، فإليه القوامة عليها وحمايتها، ومنعها ممن يتعدى عليها، ولذلك كانت أسيرة أو مشبَّهة بالأسيرة، ولذا قال : «وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ» (١)، ومن آثار ذلك ألَّا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تدخل أحدًا بيته إلا بإذنه، ولا توطئ فراشه أحدًا يكرهه، كما جاء في خطبة النبي بعرفة.

٢ - أن المرأة المتزوجة ليس لها التبرع من مالها عطيةً أو هديةً إلا بإذن زوجها، وهذا يشكل مع ما تقدم، ويجاب عنه بأحد أربعة أمور:

الأول: إما أن يكون هذا الحديث منسوخًا.

الثاني: وإما أن يكون المراد المرأة غير الرشيدة.

الثالث: أو يكون تبرعها في مالها الذي وهبه لها.

الرابع: أو أن الحديث شاذٌّ لا يقاوم النصوص الدالة على جواز تصرف المرأة الرشيدة في مالها. وكيف لا يكون لها عطية في مالها؟! مع أنه يجوز لها أن تتصدق من مال زوجها غير مفسدة. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى ظاهر هذا الحديث، وذهب الجمهور إلى القول الأول، وأن المرأة الرشيدة تتصرف في مالها دون إذن من زوجها أو وليها، وأقرب الأجوبة عن هذا الحديث هو الثاني والثالث.

* * * * *

(٩٨٠) وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «إن الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).


(١) رواه الترمذي (١١٦٣)؛ عن عمرو بن الأحوص .
(٢) مسلم (١٠٤٤). وتقدم (٧٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>