للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - أن امتناع المعسر من قضاء دينه لعسرته ليس بظلم.

٤ - جواز الحوالة.

٥ - وجوب قبول الحوالة.

٦ - أن رضا المحال ليس شرطًا لصحة الحوالة وكذا المحال عليه، إذا كان المحال عليه مليئاً.

٧ - براءة ذمة المحيل من دينه إذا صحت الحوالة، فلا يرجع عليه المحال.

٨ - جواز مطالبة صاحب الحق بحقه من دين وغيره.

٩ - الإرشاد إلى السماحة في القضاء والاقتضاء، وأن ذلك من محاسن الإسلام.

١٠ - جواز الدعاء على المماطل؛ لأن النبي سمَّى المطل ظلمًا، وفي الحديث: «وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ» (١).

* * * * *

(٩٨٧) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنَّا، فَغَسَّلْنَاهُ، وَحَنَّطْنَاهُ، وَكَفَّنَّاهُ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ فَقُلْنَا: تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ فَخَطَا خُطًى، ثُمَّ قَالَ: «أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟» قُلْنَا: دِينَارَانِ، فَانْصَرَفَ، فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ، فَأَتَيْنَاهُ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: الدِّينَارَانِ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : «حَقَّ الْغَرِيمِ، وَبَرِئَ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ؟»، قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وأبُوْ دَاوُدَ، والنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان، وَالْحَاكِمُ (٢).

(٩٨٨) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أن رَسُولَ اللهِ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ: «هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ؟» فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى


(١) البخاري (١٤٩٦)، ومسلم (١٩)؛ عن ابن عباس .
(٢) أحمد (١٤٥٣٦)، وأبو داود (٣٣٤٣)، والنسائي (١٩٦٢)، وابن حبان (٣٠٦٤)، والحاكم (٢٣٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>