للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَيْهِ، وَإِلَّا قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(٩٨٩) وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «فَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً» (٢).

* * *

هذان الحديثان أصل في جواز ضمان الدين، وثبوته في ذمة الضامن، وقد استُدل على الضمان بقوله تعالى عن المؤذن في قصة يوسف: ﴿وَأَنَا بِهِ زَعِيم (٧٢)[يوسف: ٧٢]، والزعيم الضمين.

وفي الحديثين فوائد؛ منها:

١ - مشروعية تغسيل الميت، وهو فرض كفاية.

٢ - مشروعية تكفينه، وهو فرض كفاية.

٣ - مشروعية تحنيطه، أي تطييبه، وهو مستحب.

٤ - مشروعية الصلاة عليه، وهي فرض كفاية.

٥ - استحباب إحضار الميت لأهل الفضل للصلاة عليه.

٦ - جواز تأخير الصلاة على الميت تأخيرًا يسيرًا.

٧ - كراهة تحمل الدين لمن لا وفاء عنده.

٨ - ترك أهل الفضل الصلاةَ على الميت، زجرًا عن فعله المنهي عنه.

٩ - أن الدين الذي ترك له الميت وفاء أو كان له ضامن لا يمنع من صلاة أهل الفضل عليه.

١٠ - جواز السؤال عن المانع من الصلاة على الميت إذا كان متوقعًا.

١١ - أنه ليس لبيت المال شيء من تركة الميت إلا ألا يكون له ورثة.

١٢ - أن ما تركه الميت من المال والضياع فلورثته، لكن بعد الدين والوصية.


(١) البخاري (٢٢٩٨)، ومسلم (١٦١٩).
(٢) البخاري (٦٧٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>