١٣ - جواز ضمان الدين، وأنه من الإحسان، ولا سيما دين المعسر.
١٤ - أن ضمان دين الميت تبرأ به ذمته، دون دين الحي؛ لقوله ﷺ:«وَبَرِئَ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ؟».
١٥ - استثبات القاضي من المُقِر؛ لقوله ﷺ:«حَقَّ الغَرِيْمِ؟».
١٦ - ثبوت حق الغريم في ذمة الضامن.
١٧ - فضيلة أبي قتادة ﵁.
١٨ - الاكتفاء في الجواب من المقر ب نعم.
١٩ - الاستفصال عن الدين الذي على الميت.
٢٠ - أن ترك النبي ﷺ الصلاة على المدين الذي لم يترك وفاء لا يمنع من صلاة غيره عليه؛ لقوله:«صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ».
٢١ - أن ترك النبي ﷺ الصلاة على المدين كان في أول الأمر.
٢٢ - ضمان الإمامِ دينَ المتوفى الذي لا وفاء عنده، إذا كان في بيت المال ما يتحمله.
٢٣ - أن النبي ﷺ أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهذه الأولوية تقتضي أمرين: الأول: محبته ﷺ فوق محبة النفس. الثاني: قضاء دين الميت من بيت المال، والولاة بعده بمنزلته ﷺ في هذا الأمر.