للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣ - جواز ضمان الدين، وأنه من الإحسان، ولا سيما دين المعسر.

١٤ - أن ضمان دين الميت تبرأ به ذمته، دون دين الحي؛ لقوله : «وَبَرِئَ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ؟».

١٥ - استثبات القاضي من المُقِر؛ لقوله : «حَقَّ الغَرِيْمِ؟».

١٦ - ثبوت حق الغريم في ذمة الضامن.

١٧ - فضيلة أبي قتادة .

١٨ - الاكتفاء في الجواب من المقر ب نعم.

١٩ - الاستفصال عن الدين الذي على الميت.

٢٠ - أن ترك النبي الصلاة على المدين الذي لم يترك وفاء لا يمنع من صلاة غيره عليه؛ لقوله: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ».

٢١ - أن ترك النبي الصلاة على المدين كان في أول الأمر.

٢٢ - ضمان الإمامِ دينَ المتوفى الذي لا وفاء عنده، إذا كان في بيت المال ما يتحمله.

٢٣ - أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهذه الأولوية تقتضي أمرين: الأول: محبته فوق محبة النفس. الثاني: قضاء دين الميت من بيت المال، والولاة بعده بمنزلته في هذا الأمر.

* * * * *

(٩٩٠) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ». رواه الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ (١).

* * *


(١) البيهقي في «الكبرى» (١١٤١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>