للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٩٩٦) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ … » الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(٩٩٧) وَعَنْ جَابِرٍ ؛ أن النَّبِيَّ نَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ، وَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَذْبَحَ الْبَاقِيَ … الْحَدِيثَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

(٩٩٨) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ الْعَسِيفِ، قَالَ النَّبِيُّ : «وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا … » الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

* * *

هذه الأحاديث هي الأصل في جواز الوكالة في كل ما للإنسان التصرف فيه، مما تدخله النيابة من العبادات والمعاملات.

وفيها فوائد؛ منها:

١ - جواز التوكيل في قبض المال وفي دفعه، كما في حديث جابر، وجابر وكيل في قبض المال، ووكيل النبي في خيبر وكيلٌ في قبض المال من اليهود، وهو ثمر النخل الذي عاملهم عليه النبي ، ووكيلٌ في دفعه لجابر أو غيره، ووكيل النبي في خيبر لعله سواد بن غزية، كما رجحه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٤).

٢ - اتخاذ علامة بين الوكيل والموكِّل، كما جاء في أصل حديث جابر، قال : «فَإِنِ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً، فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوَتِهِ».

٣ - جواز تصرف الإمام في المال العام بما يراه مصلحة.

٤ - أن من هدي الصحابة أحيانًا أن يخبروا النبي إذا أرادوا الخروج لسفر.


(١) البخاري (١٤٦٨)، ومسلم (٩٨٣).
(٢) مسلم (١٢١٨).
(٣) البخاري (٢٣١٤)، ومسلم (١٦٩٧).
(٤) «فتح الباري» (٧/ ٤٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>