للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - جواز أسر المقاتلة من الكفار، ولكن بعد الإثخان، وقد أسر في بدر سبعون من الكفار، وقد عاتب الله تعالى نبيه والمؤمنين، فقال سبحانه: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ﴾ [الأنفال: ٦٧]، وقال سبحانه: ﴿حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ﴾ [محمد: ٤].

وظاهر الحديث اختصاص المذكورين بفداء الأسيرَين، كما جاء ذكر الفداء في أصل الحديث، كما يختص القاتل بسلب المقتول، وهو مشكل؛ إذ لم يقل النبي : من أسر أسيرًا فله فداؤه. وأجاب بعضهم بضعف الحديث، وحمله بعضهم على أن ذلك كان قبل نزول القرآن بقسمة الغنيمة، وأنه كان أول الأمر من أصاب شيئًا فهو له. ولا يبعد -والله أعلم - أنه بعد نزول القرآن بقسمة الغنيمة بطلت هذه الشركة؛ إذ لم يكن لأحد اختصاص بشيء سوى سهمه الذي يستحقه، كغيره.

٤ - جواز شركة الأبدان، وهو الاشتراك فيما يكتسبه كل واحد؛ مثل صناعة أو عمل؛ كالاحتطاب ونحوه. وفي جوازها خلاف، والجمهور على جوازها، والأصل في العقود الإباحة إلا ما دل الدليل على منعه.

٥ - سعة الشريعة بتنويع طرق الكسب.

* * * * *

(٩٩٤) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ فَقَالَ: «إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي بِخَيْبَرَ، فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا». رَوَاهُ أبُوْ دَاوُدَ وصَحَّحَهُ (١).

(٩٩٥) وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً … الْحَدِيثَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ (٢).


(١) أبو داود (٣٦٣٢).
(٢) البخاري (٣٦٤٢) وقد تقدم (٩١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>