(٦٩) وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ قَالَ: «جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ»؛ يَعْنِي: فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).
* * *
الحديثان أصلٌ في توقيت المسح على الخُفَّين.
وفي الحديثين فوائد؛ منها:
١ - جواز المسح على الخُفَّين في السَّفر.
٢ - أنَّ مدَّة المسح على الخُفَّين في السَّفر ثلاثة أيَّامٍ.
٣ - أنَّ مدَّة الحضر يومٌ وليلةٌ.
٤ - أنَّ ابتداء مدَّة المسح من المسح بالفعل.
٥ - أنَّ المسح لا يُشرع إلَّا في الطَّهارة من الحدث الأصغر.
٦ - النَّهي عن خلع الخُفِّ من أجل غسل الرِّجلين؛ لقوله: «أَنْ لا نَنْزِعَ خِفَافَنَا».
٧ - أنَّ النَّوم ناقضٌ للوضوء.
٨ - وجوب خلع الخُفَّين من أجل غسل الجنابة.
٩ - أنَّه لا يجوز المسح بعد انقضاء المدَّة، بل يجب استئناف الطَّهارة وغسل الرِّجلين.
١٠ - التَّوسعة في الرُّخصة للمسافر.
١١ - أنَّ للسَّفر رخصًا يختصُّ بها.
١٢ - مراعاة الشَّريعة في أحكامها لاختلاف الأحوال.
١٣ - أنَّ المشقَّة تجلب التَّيسير.
(١) مسلمٌ (٢٧٦).