للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٦٩) وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «جَعَلَ النَّبِيُّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ»؛ يَعْنِي: فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

* * *

الحديثان أصلٌ في توقيت المسح على الخُفَّين.

وفي الحديثين فوائد؛ منها:

١ - جواز المسح على الخُفَّين في السَّفر.

٢ - أنَّ مدَّة المسح على الخُفَّين في السَّفر ثلاثة أيَّامٍ.

٣ - أنَّ مدَّة الحضر يومٌ وليلةٌ.

٤ - أنَّ ابتداء مدَّة المسح من المسح بالفعل.

٥ - أنَّ المسح لا يُشرع إلَّا في الطَّهارة من الحدث الأصغر.

٦ - النَّهي عن خلع الخُفِّ من أجل غسل الرِّجلين؛ لقوله: «أَنْ لا نَنْزِعَ خِفَافَنَا».

٧ - أنَّ النَّوم ناقضٌ للوضوء.

٨ - وجوب خلع الخُفَّين من أجل غسل الجنابة.

٩ - أنَّه لا يجوز المسح بعد انقضاء المدَّة، بل يجب استئناف الطَّهارة وغسل الرِّجلين.

١٠ - التَّوسعة في الرُّخصة للمسافر.

١١ - أنَّ للسَّفر رخصًا يختصُّ بها.

١٢ - مراعاة الشَّريعة في أحكامها لاختلاف الأحوال.

١٣ - أنَّ المشقَّة تجلب التَّيسير.


(١) مسلمٌ (٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>