للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* * * * *

(٧٠) وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللهِ سَرِيَّةً، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ يَعْنِي: العَمَائِمَ وَالتَّسَاخِينِ يَعْنِي: الخِفَافَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (١).

* * *

الحديث أصلٌ في جواز المسح على العمامة.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - بعث الإمام السَّرايا للجهاد، وهو مقيمٌ.

٢ - جواز المسح على العمامة.

٣ - جواز المسح على الخُفَّين.

٤ - أنَّ الأمر يأتي للإباحة.

٥ - أنَّ المسح لا يتقيَّد بمدَّةٍ؛ لأنَّ الحديث مطلقٌ، وفي حديث صفوان وعليٍّ تقييد المسح على الخُفَّين بمدَّةٍ، كما مرَّ، فيجب حمل المطلق على المقيَّد. وحكم المسح على العمامة في ذلك كحكم المسح على الخفَّين.

٦ - جواز المسح على العمامة والخُفَّين على أيِّ حالٍ كان لبسهما، ولكن دلَّ حديث المغيرة المتقدِّم (٢) وغيره على اشتراط لبس الخُفَّين على طهارةٍ وأنَّ ذلك علَّة المسح، وحكم العمامة في ذلك كالخفَّين، فيشترط لجواز المسح اللُّبس على طهارةٍ.

٧ - توجيه الإمام من يبعثه في أمرٍ إلى ما يحتاج إليه.

* * * * *


(١) أحمد (٢٢٣٨٣)، وأبو داود (١٤٦)، والحاكم (٦٠٤).
(٢) تقدَّم برقم (٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>