للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا الحديث أصل في وجوب العدل بين الأولاد في العطية.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - جواز أن يحب الوالد بعض أولاده أكثر من غيره؛ لأسباب تقتضي ذلك؛ فإن المحبة مما لا يملك الإنسان التسوية فيه.

٢ - أنه لا يجوز للوالد تخصيص بعض أولاده بعطية، وإن كان أحب إليه من غيره.

٣ - وجوب العدل بين الأولاد في العطية، واختلف العلماء في حكم العدل بين الأولاد في العطية؛ فقيل: مستحب، فيجوز التفضيل، والحديث حجة عليهم، وقيل: واجب، وهو الصواب، فيحرم تفضيل بعضهم على بعض. واختلفوا في صفة التسوية بينهم؛ فقيل ذكرهم وأنثاهم سواء، وقيل: كالميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين، وظاهر الحديث التسوية بين الذكر والأنثى.

٤ - أن تفضيل بعض الأولاد في العطية جور.

٥ - جواز الرق في الإسلام.

٦ - مشروعية الاستفصال عند الاحتمال؛ لقوله: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟».

٧ - تحريم الشهادة على الجور.

٨ - أن الأمر يأتي للتوبيخ لا للإذن؛ لقوله : «فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي».

٩ - أن شهادة النبي على الشيء تدل على جوازه.

١٠ - أن شهادته أوثق من كل شهادة تكون من إنسان.

١١ - أن العدل بين الأولاد من أسباب برهم، وأن الجور من أسباب عقوقهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>