للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢ - جواز أن يقسم الوالد ماله بين أولاده إذا عدل في ذلك.

١٣ - أن التسوية بين الأولاد تكون في العطية لا في النفقة.

١٤ - أن النهي يقتضي الفساد وأن العقد الفاسد لا ينفذ.

١٥ - فضيلة بشير بن سعد في الرجوع إلى الحق، وطاعة النبي .

١٦ - أنه يجب على الابن المُفَضَّل أن يرد عطيته على إخوته بعد موت أبيه، إلا أن تطيب نفوسهم.

* * * * *

(١٠٤٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ : «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١٠٥٠) وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ» (٢).

(١٠٥١) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ، ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، والأربعة، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (٣).

* * *

هذان الحديثان أصل في تحريم الرجوع في الهبة إلا هبة الثواب.

وفي الحديثين فوائد؛ منها:

١ - تحريم العود في الهبة بأن يطلب الواهب من الموهوب ردها إليه.

٢ - أنه لا فرق بين أن يكون الواهب غنيًا أو فقيرًا، والموهوب له صغيرًا أو كبيرًا.


(١) البخاري (٢٥٨٩) ومسلم (١٦٢٢) (٨).
(٢) البخاري (٢٦٢٢).
(٣) أحمد (٢١١٩)، وأبو داود (٣٥٣٩)، والترمذي (٢١٣٢)، والنسائي في «الكبرى» (٦٤٩٨)، وابن ماجه (٢٣٧٧)، وابن حبان (٥١٢٣)، والحاكم (٢٢٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>