للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣ - وجوب قسمة التركة على الوارثين؛ وذلك بعد الوصية والدين.

٤ - أن التركة ملك للورثة بحكم الشرع ملكًا قهريًا.

٥ - أن الإرث نوعان: فرض؛ وهو الإرث المقدر، وتعصيب؛ وهو الإرث بلا تقدير.

٦ - تقديم أصحاب الفروض، والفروض المقدرة في كتاب الله ستة: ثلثان وثلث وسدس، ونصف وربع وثمن:

- فالثلثان لأربعة أصناف: للبنتين وبنتي الابن فأكثر والأختين الشقيقتين، والأختين لأب فأكثر.

- والثلث لصنفين: للأم وللأخوين لأم فأكثر؛ ذكورًا أو إناثًا.

- والسدس لسبعة أصناف: للأم، والأب، والجدّة مطلقًا، والجد من قبل الأب، والأخ أو الأخت لأم، وبنت الابن مع البنت، والأخت لأب مع الأخت الشقيقة.

- والنصف لخمسة: للبنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والزوج.

- والربع لصنفين: للزوج، ولزوجة فأكثر.

- والثمن لصنف واحد، وهو الزوجة فأكثر.

وشروط استحقاقهم لهذه الفروض مبينة في كتب الفقه والفرائض.

٧ - أن المسائل التي فيها فروض تكون عادلة؛ وهي: ما استغرقت فروضُهَا سِهامَها، وعائلة؛ وهي: ما زادت فروضُها على سهامها، وناقصة؛ وهي: ما نقصت فروضُها عن سهامِها.

مثال العادلة: نصف وثلث وسدس؛ كزوج وأم وأخ لأم.

<<  <  ج: ص:  >  >>