للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مثال العائلة: نصف وثلثان وثلث وسدس؛ كزوج وأختين شقيقتين وأختين لأم، وأم.

والناقصة: نصفٌ فقط، أو ثلثٌ فقط؛ كزوج وعم، وأم وعم.

٨ - تقديم العصبة بالقرابة على العصبة بالولاء، وهو المُعْتَقُ والمُعْتَقة.

٩ - ترتيب العصبة بالقرابة على ترتيبهم في القرب باعتبار الجهات: البنوة، فالأبوة، فالأخوة، فالعمومة.

١٠ - تقديم الأدنى إلى الميت من أهل هذه الجهات على الأبعد؛ كالابن مع ابن الابن، والأب مع الجد.

١١ - تقديم الأقوى قرابة؛ وهو المُدْلِي بأبَوَيْن على المُدْلِي بأب، وذلك في جهة الإخوة وبنيهم، وجهة العمومة وبنيهم، وهذا التفصيل في ترتيب العصبة مفهوم من قوله: «فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»، والبنات وبنات الابن عصبة مع الابن وابن الابن، لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١]، والأخوات الشقيقات أو لأب؛ عصبة مع إخوتهن، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١٧٦]، والأخت الشقيقة أو لأب؛ عصبة مع البنات أو بنات الابن على الصحيح، لحديث ابن مسعود : قَضَى رَسُولُ اللهِ في بِنْتٍ وَبِنْتِ ابنٍ وأختٍ؛ أنَّ للبنتِ النصفَ، ولبنتِ الابن السدسَ، وما بَقِيَ فللأُخْتِ (١).

١٢ - أن المُعصِّب يسقط إذا استغرقت الفروض التركة، وخُصَّ من هذا الأب والابن؛ فإنهما لا يسقطان.

١٣ - أن المعصِّبَ يأخذ ما أبقت الفروض.

١٤ - أن المعصِّبَ بنفسه يحوز جميع المال؛ إذا انفرد بالميراث عن أصحاب الفروض.


(١) البخاري (٦٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>