للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٥ - أن القرابة من أسباب الإرث.

١٦ - أن الزوج لا يرث بالتعصيب.

١٧ - أن المرأة لا ترث بالتعصيب بنفسها إلا المُعْتِقَة.

١٨ - إطلاق اسم الرجل فيما يعم حكمُهُ الرجلَ والمرأةَ، ولهذا جاء تأكيد الرجل بالذكر لإخراج المرأة، ومن شواهد ذلك قوله : «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ … » (١)؛ فإن هذا الحكم لا يختص بالرجل، وهذا أحسن ما وُجِّه به إتباع الرجل بالذَّكَرِ؛ واختار معناه الحافظ ابن رجب (٢).

١٩ - فضل الذَّكرِ على الأنثى.

٢٠ - تفضيل الذَّكرِ وتقديمه على الأنثى في الميراث في الجملة.

٢١ - اشتراك الرجال والنساء في الميراث؛ قال تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ﴾ [النساء: ٧]، خلافًا للجاهلية الأولى الذين يخصون بالميراث الكبار من الرجال، دون النساء والصغار، وخلافًا لبعض القوانين المعاصرة التي تخص بالميراث الأكبر من الأولاد، أو تبيح للمورِّث التصرف في ماله كيف شاء.

٢٢ - فيه شاهد لما اختص به النبي من جوامع الكلم.

٢٣ - أن من كمال هذا الدين شموله لأمور العباد في حياتهم وبعد موتهم.

٢٤ - أن من مقاصد الشريعة الاشتراك في المال، وأحكام الميراث مبنية على هذا.

تنبيه: ما رُسم من الفوائد المتعلقة بالفرض والتعصيب مبنيٌّ على قول الجمهور؛ أن المراد بالفرائض: المواريث المقدَّرة في كتاب الله، وأما على قول من فسر الفرائض بأنها كل ما نص الله عليه في القرآن من المواريث مقدرًا


(١) أخرجه البخاري (٢٢٧٢)، ومسلم (١٥٥٩)؛ من حديث أبي هريرة .
(٢) «جامع العلوم والحكم» (٢/ ٤٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>