للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤ - الحلف على الفتيا؛ لقول ابن مسعود: «لَأَقْضِيَنَّ»، أي: والله لأقضين.

٥ - أن من تابع غيره على الفتيا وهو مخطئ فهو ضال؛ لقول ابن مسعود في سبب رواية الحديث: «لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ المُهْتَدِينَ».

* * * * *

(١٠٧٢) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ (١)، وأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ بِلَفْظِ أُسَامَةَ (٢)، وَرَوَى النَّسَائِيُّ حَدِيثَ أُسَامَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ (٣).

* * *

هذا الحديث هو حجة من يرى أن الكفر ملل شتى، وأنه لا توارث بين أهل ملتين، وهذا قول الجمهور، فلا يرث اليهودي النصراني، وكذا عكسه، والملة هي الديانة، والذي يظهر أن الملل ست، وهي المذكورة في آية الحج في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ [الحج: ١٧]، فالوثنيون هم الذين أشركوا، فهم ملة واحدة، وعلى هذا فلا يرث اليهودي النصراني أو الوثني أو المجوسي ولا الصابئ، فضلا عن المسلم، ولا يرث المسلم أحدًا من هذه الطوائف الخمس.

وقيل: الكفر ملة واحدة، وهو مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد، وعليه فتتوارث هذه الطوائف إلا الكافر والمسلم فلا يتوارثان؛ لحديث أسامة المتقدم. وعليه فمعنى «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ» أي: ملة الإسلام وملة الكفر، وبهذا تظهر مزية الإسلام على سائر الملل، ويشهد لهذا القول قوله تعالى: ﴿وَالَّذينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ﴾ [الأنفال: ٧٣]، فملة الكفر واحدة وإن


(١) أحمد (٦٦٦٤)، وأبو داود (٢٩١١) والنسائي في «الكبرى» (٦٣٥٠)، وابن ماجه (٢٧٣١).
(٢) الحاكم (٢٩٤٤).
(٣) النسائي في «الكبرى» (٦٣٤٨) و (٦٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>