للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تعددت أسماؤها ومناهجها، وكلها ضد الإسلام، ومصير أهلها واحد، وهو نار جهنم، وبئس المصير.

وبعد فمن قال: إن الكفر ملة واحدة يجعل حديث أسامة مفسِّرًا لحديث عبد الله بن عمرو، وهو الراجح؛ لما تقدم من قوله تعالى: ﴿وَالَّذينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ﴾ [الأنفال: ٧٣]. والله أعلم.

* * * * *

(١٠٧٣) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ، فَمَا لِيَ مِنْ مِيرَاثِهِ؟ فَقَالَ: «لَكَ السُّدُسُ»، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: «لَكَ سُدُسٌ آخَرُ»، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ. فَقَالَ: «إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ عِمْرَانَ، وَقِيلَ: إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ (١).

* * *

هذا الحديث أصل في توريث الجد من ابن ابنه بالفرض والتعصيب جميعًا، فيرث بالفرض السدس مع الفرع الوارث بنين أو بنات، ويرث بالتعصيب مع إرثه بالفرض ما بقي بعد البنات أو بنات الابن، إن لم يكن ورثة سواهن، فإن كانت واحدة فالباقي هو الثلث، وإن كنَّ اثنتين فأكثر فالباقي هو السدس. وحكم الرسول للرجل بالسدسين؛ الثاني: طعمة أي: ليس بفرض، يقتضي أن المتوفى -وهو ابن ابن الرجل- خلف مع الجد بنتين أو أكثر، أو بنتًا وأم، وفي كل من الصورتين يرث الجد السدس فرضًا، والباقي، وهو السدس تعصيبًا، وحكم الجد في هذا كله حكم الأب.

* * * * *


(١) أحمد (١٩٩١٥)، وأبو داود (٢٨٩٦)، والترمذي (٢٠٩٩)، والنسائي في «الكبرى» (٦٣٠٣)، ولم نقف عليه عند ابن ماجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>