للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣ - أن الله ورسوله أولى بالمؤمنين، فالله ولي المؤمنين، والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم.

٤ - أن من لا وارث له فماله لبيت المال.

* * * * *

(١٠٧٧) وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وَرِثَ». رواه أبُوْ دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان (١).

* * *

هذا الحديث دليل على أن الحمل يرث، لكن بشرطين:

١. ما ذكر في هذا الحديث، وهو أن يستهل عند ولادته، وهو صرخته، ولذا قال الفقهاء: أن يستهل صارخا، والاستهلال من الإهلال، وهو رفع الصوت.

٢. تحقق وجوده في الرحم عند موت المورث، وذلك بأن يولد لأقل من ستة أشهر، منذ موت المورث.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - أن الحمل يرث.

٢ - أن الحمل لا يرث إلا إذا استهل صارخًا عند ولادته.

٣ - رعاية الشريعة لحقوق الإنسان، ولو كان في بطن أمه.

٤ - أن من كمال الشريعة شمول أحكامها لجميع أحوال الإنسان: حملًا وطفلًا، وما بعد ذلك: حيًا وميتًا.

* * * * *


(١) ابن حبان (٦٠٣٢)، ولم يروه أبو داود عن جابر ، بل عن أبي هريرة (٢٩٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>