٣ - أن الله ورسوله أولى بالمؤمنين، فالله ولي المؤمنين، والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
٤ - أن من لا وارث له فماله لبيت المال.
* * * * *
(١٠٧٧) وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وَرِثَ». رواه أبُوْ دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان (١).
* * *
هذا الحديث دليل على أن الحمل يرث، لكن بشرطين:
١. ما ذكر في هذا الحديث، وهو أن يستهل عند ولادته، وهو صرخته، ولذا قال الفقهاء: أن يستهل صارخا، والاستهلال من الإهلال، وهو رفع الصوت.
٢. تحقق وجوده في الرحم عند موت المورث، وذلك بأن يولد لأقل من ستة أشهر، منذ موت المورث.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أن الحمل يرث.
٢ - أن الحمل لا يرث إلا إذا استهل صارخًا عند ولادته.
٣ - رعاية الشريعة لحقوق الإنسان، ولو كان في بطن أمه.
٤ - أن من كمال الشريعة شمول أحكامها لجميع أحوال الإنسان: حملًا وطفلًا، وما بعد ذلك: حيًا وميتًا.
(١) ابن حبان (٦٠٣٢)، ولم يروه أبو داود عن جابر ﵁، بل عن أبي هريرة ﵁ (٢٩٢٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute