للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٠٨٠) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ : «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ». رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَعَلَّهُ الْبَيْهَقِيُّ (١).

* * *

الحديث دليل على الإرث بالولاء، والولاء علاقة سببها إنعام السيد على عبده بالعتق، وقوله: «لُحْمَةٌ» أي علاقة وصلة، والنسب هو العلاقة التي سببها الولادة، وفي هذا تشبيه الولاء بالنسب. ووجه الشبه التشابه بينهما في الأحكام؛ فكل منهما لا يوهب ولا يورث، وكل منهما يوجب الميراث في الجملة.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - إثبات الولاء بين المعتِق والمعتَق.

٢ - الإرث بالولاء، وقد ذهب الجمهور إلى أن الإرث بالولاء يكون من جانب السيد فقط، ولا يرث به المعتَق، وقيل: بل يتوارثان عند عدم من يرثهما بفرض أو تعصيب.

٣ - أن الولاء لا يباع ولا يوهب، وكذلك لا يورث.

٤ - أن النسب لا يباع ولا يوهب.

٥ - أن العتق سبب للانتفاع في الدنيا والآخرة.

* * * * *


(١) الحاكم (٧٩٩٠)، وابن حبان (٤٩٥٠)، والبيهقي في «الكبرى» (٢١٤٣٣). وأورده الحافظ في (كتاب العتق) أيضًا برقم (١٦٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>