للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - أن القتل يمنع من الميراث، وفيه الخلاف والتفصيل المتقدم.

٢ - فيه شاهد لقاعدة سد الذرائع.

٣ - فيه شاهد لقولهم: من تعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه.

٤ - حكمة الشريعة؛ فبناء أحكامها على جلب المصالح ودرء المفاسد.

* * * * *

(١٠٧٩) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: «مَا أَحْرَزَ الْوَالِدُ أَوْ الْوَلَدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ». رواه أبُوْ دَاوُدَ، والنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وصَحَّحَهُ ابْنُ المدِينِيِّ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ (١).

* * *

الحديث دليل على الإرث بالتعصيب، ولكنه مقيد بما في «الصَّحِيحَيْنِ» عن ابن عباس: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» (٢)، فقوله في الحديث: «لِعَصَبَتِهِ» أي بعد إعطاء أصحاب الفروض فروضهم، وقوله: «مَا أَحْرَز» أي ما ملك وكسب، والعاصب كل من كان إرثه غير مقدر بسهم؛ كالنصف والربع والسدس. وقوله: «مَا أَحْرَزَ الْوَالِدُ أَوْ الْوَلَدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ» أي إذا مات، والولد إن كان ابنا فإنه يعصب أباه، والبنت مع الابن عصبة، والأب يعصب في بعض الأحوال، وقد لا يرث إلا بالفرض، وقد يرث بالفرض والتعصيب. وتفصيل ذلك في علم الفرائض.

* * * * *


(١) أبو داود (٢٩١٧)، والنسائي في «الكبرى» (٦٣١٤)، وابن ماجه (٢٧٣٢)، وينظر: «التمهيد» لابن عبد البر (٣/ ٦١).
(٢) تقدم تخريجه (١٠٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>