للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هذا طرف من حديث طويل، وفيه أن النبي عاد سعدًا في مرضه، وهو بمكة في حجة الوداع، فسأل سعدٌ هذا السؤال، والحديث أصل في مقدار الوصية من المال.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - مشروعية عيادة المريض، وهي من حق المسلم على المسلم.

٢ - أن من هديه عيادة من مرض من أصحابه، بل عيادة الكافر لدعوته إلى الإسلام.

٣ - جواز الوصية ببعض المال بعد الموت.

٤ - جواز الوصية بالثلث فأقل.

٥ - تحريم الوصية بأكثر من ذلك.

٦ - أن سعدًا كان من أغنياء الصحابة.

٧ - أن سعدًا حين سؤاله النبي لم يكن له إلا ابنة واحدة، وقد رزق بعد ذلك بأولاد كثيرين بنين وبنات.

٨ - استحباب مراعاة حال الورثة في الوصية؛ فإن كانوا أغنياء استحبت الوصية، ولا تزيد على الثلث، وإن كانوا فقراء استحب الغض من الثلث إلى الربع والخمس أو ترك الوصية، سواء أكان الورثة الأولاد أم غيرهم، ويؤجر على ذلك إن كانت له نية.

٩ - أن الغنى قد يراد به حصول الكفاية، وقد يراد به ملك النصاب؛ لقوله : «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» (١).

١٠ - أن الغنى خير من الفقر الذي يلجئ للسؤال.


(١) رواه البخاري (١٤٥٨)، ومسلم (١٩)؛ عن ابن عباس . وتقدم (٦٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>