للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١١ - أن على السائل أن يوضح الحال للمفتي حتى لا يحتاج إلى الاستفصال فيما يختلف فيه الحكم.

١٢ - إجراء الأمور على ظاهر الحال؛ لقوله: «أَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ».

١٣ - أن من فوائد عيادة المريض نصيحته وإرشاده.

١٤ - جواز تصرف المريض في الجملة.

١٥ - مشروعية السؤال عما يشكل من مسائل الدين.

١٦ - حسن تعليم النبي ؛ لأنه قال: «وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ»، ثم علله بقوله: «أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ»، إلخ.

١٧ - فضل سعد بن أبي وقاص لعيادة النبي له، وسؤال سعد النبي عن صدقته، وبشارة النبي له بقوله: «إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ، وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّى يُنْفَعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ».

١٨ - فيه من فوائد العربية جواز حذف الفاء مع المبتدأ من الجملة الاسمية الواقعة في جواب الشرط؛ لقوله: «خَيْرٌ»، والتقدير: فهو خير، وذلك على رواية: «إِنَّكَ إِنْ تَذَرْ» بكسر همزة (إنَّ).

* * * * *

(١٠٨٤) وَعَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي اُفْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَمْ تُوصِ، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، واللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (١).

* * *


(١) البخاري (١٣٨٨)، ومسلم (١٠٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>