١١ - أن على السائل أن يوضح الحال للمفتي حتى لا يحتاج إلى الاستفصال فيما يختلف فيه الحكم.
١٢ - إجراء الأمور على ظاهر الحال؛ لقوله:«أَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ».
١٣ - أن من فوائد عيادة المريض نصيحته وإرشاده.
١٤ - جواز تصرف المريض في الجملة.
١٥ - مشروعية السؤال عما يشكل من مسائل الدين.
١٦ - حسن تعليم النبي ﷺ؛ لأنه قال:«وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ»، ثم علله بقوله:«أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ»، إلخ.
١٧ - فضل سعد بن أبي وقاص ﵁ لعيادة النبي ﷺ له، وسؤال سعد النبي ﷺ عن صدقته، وبشارة النبي ﷺ له بقوله:«إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ، وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّى يُنْفَعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ».
١٨ - فيه من فوائد العربية جواز حذف الفاء مع المبتدأ من الجملة الاسمية الواقعة في جواب الشرط؛ لقوله:«خَيْرٌ»، والتقدير: فهو خير، وذلك على رواية:«إِنَّكَ إِنْ تَذَرْ» بكسر همزة (إنَّ).