للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٠٨٥) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَحَسَّنَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَوَّاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ (١).

(١٠٨٦) وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ ، وَزَادَ فِي آخِرِه: «إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الوَرَثَةُ» (٢)، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

* * *

هذا الحديث أصل في تحريم الوصية لوارث، وقد استُدل به على نسخ قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِين (١٨٠)[البقرة: ١٨٠].

والصواب أن الناسخ لآية البقرة آيات المواريث، والحديث مبين لذلك، وقال بعض العلماء: إن آية البقرة محكمة، لكن آيات المواريث مخصصة لها، والسلف يسمون التخصيص نسخًا.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - أن الله هو المعطي وحده، كما في الحديث: «إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، وَاللهُ يُعْطِي» (٣)، والعطاء من الله كوني وشرعي، والمذكور في الحديث هو الشرعي.

٢ - وجوب الرضا بقسمة الله للمواريث.

٣ - تحريم الوصية للوارث.

٤ - أن الوصية للوارث باطلة.

٥ - جواز إمضائها إذا رضي الباقون من الورثة.


(١) أحمد (٢٢٢٩٤)، وأبو داود (٣٥٦٥)، والترمذي (٢١٢٠)، وابن ماجه (٢٧١٣)، وابن الجارود في «المنتقى» (٩٠٤٩)، ينظر: «نصب الراية» (٤/ ٤٠٣).
(٢) الدارقطني (٤١٥٠).
(٣) رواه البخاري (٧١)، ومسلم (١٠٣٧)؛ عن معاوية .

<<  <  ج: ص:  >  >>