للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩ - أنَّ دم الاستحاضة ناقضٌ للوضوء، لكن تباح الصَّلاة بالوضوء لكلِّ صلاةٍ، وهذا مذهب الجمهور، لهذه الرِّواية عند البخاريِّ: «ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ» ولم يرها مسلمٌ ثابتةً، فلم يروها، بل ذكر أنَّه تركها. ولهذا قال الحافظ: «وأشار مسلمٌ إلى أنَّه حذفها عمدًا»، وقد اختلف الرُّواة فيها اختلافًا كثيرًا في رفعها ووقفها على عروة ، ومع ذلك أثبتها الإمام البخاريُّ وحسبك به، فمن لم تثبت عنده لا يرى وجوب الوضوء على المستحاضة لكلِّ صلاةٍ، ولا يكون خروج دم الاستحاضة عنده ناقضًا، وهو مذهب المالكيَّة (١).

١٠ - أنَّ أحكام الحيض والاستحاضة من أمور الدِّين الَّتي يجب تعلُّمها وتعليمها، وقد جاء بعض ذلك في القرآن، ففي هذا الحديث وغيره من النُّصوص ردٌّ على من يهوِّن من شأن العلم بهذه الأحكام.

١١ - فضل نساء الصَّحابة وسؤالهنَّ عمَّا أشكل من مسائل الدِّين حتَّى ما يستحيا من ذكره، ولهذا قالت عائشة : «نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأنْصَارِ؛ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الحَيَاءُ أنْ يَتَفَقَّهْنَ في الدِّينِ» (٢).

١٢ - أنَّ المتقرِّر عند نساء الصَّحابة أنَّ خروج الدَّم يمنع من الصَّلاة، فبيَّن النَّبيُّ الفرق بين دم الحيض والاستحاضة.

١٣ - أنَّ صوت المرأة ليس بعورةٍ.

١٤ - ذكر ما يستحيا منه ممَّا يستقذر للحاجة.

* * * * *


(١) ينظر: «الأوسط» لابن المنذر (١/ ١٦٦)، «مواهب الجليل، في شرح مختصر خليل» (١/ ٤٢٣)، «فتح الباري» (١/ ٤٨٨).
(٢) رواه مسلمٌ (٣٣٢). وذكره البخاريُّ تعليقًا (١/ ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>