للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٧٧) وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «فِيهِ الْوُضُوءُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (١).

* * *

الحديث أصلٌ في حكم المذي، وهو ماءٌ رقيقٌ يخرج بعد تحرُّك الشَّهوة.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - وجوب الوضوء من خروج المذي.

٢ - أنَّ المذي لا يوجب الغسل، بل الَّذي يوجبه خروج المنيِّ، وهو ماءٌ أبيض غليظٌ يخرج دفقًا بلذَّةٍ، إلَّا أن يكون من احتلامٍ، فلا يعتبر فيه الدَّفق واللَّذَّة.

٣ - غسل الأنثيين والذَّكر من المذي، كما جاء في رواياتٍ لهذا الحديث عند مسلمٍ وغيره؛ كقوله: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ، وَيَتَوَضَّأُ» (٢)، وقوله: «تَوَضَّأْ وَانْضَحْ فَرْجَكَ» (٣)، وقوله: «يَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ» (٤).

٤ - أنَّه لا يجزئ في التَّطهير من المذي إلَّا الغسل دون الاستجمار، كما تفيده روايات الحديث.

٥ - نجاسة المذي، لكنَّها نجاسةٌ مخفَّفةٌ.

٦ - إخبار الإنسان عن نفسه بما يستحيا منه للحاجة.

٧ - الاستنابة في السُّؤال مع حضور السَّائل أو غيبته.


(١) البخاريُّ (١٣٢)، ومسلمٌ (٣٠٣).
(٢) مسلمٌ (٣٠٣).
(٣) مسلمٌ (٣٠٣).
(٤) رواه أحمد (١٠٠٩)، وأبو داود (٢٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>