هذا الحديث أصل في مشروعية النكاح، ويدل له من القرآن قوله تعالى: ﴿وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ [النور: ٣٢].
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - تخصيص بعض المكلفين بالوصية بأمرٍ لمناسبة يختص بها، والمعشر الطائفة الذين يشتركون في وصف.
٢ - مشروعية النكاح لمن يحتاج إليه.
٣ - تأكد استحبابه أو وجوبه على الشباب لقوة الداعي عندهم، والشباب جمع شاب، وهو من حين البلوغ إلى سن الثلاثين، وقيل غير ذلك.
٤ - تقييد الأمر بالزواج بالاستطاعة، وهي القدرة على الباءة، والباءة فسرت بالقدرة على النكاح، والقدرة على كلف الزواج، والمعنى الثاني أظهر.
٥ - أن النكاح سبب لحفظ الفرج والبصر.
٦ - أن النكاح لا يعصم من الوقوع في الحرام، لكنه يعين على اجتنابه، فلا بد من مراقبة الله.
٧ - مشروعية الصوم لمن لم يستطع النكاح؛ لأن الصوم يكسر شهوته، كما يكسرها رضُّ الخصيتين، وهو الوجاء، وقطعهما هو الخصاء.
٨ - أنه لا يشرع لمن لم يستطع النكاح أن يقترض، ولا تباح له العادة السرية.
٩ - حسن تعليمه ﷺ وبيانه، ويظهر ذلك في الحديث من أمور: