للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هذا الحديث أصل في مشروعية النكاح، ويدل له من القرآن قوله تعالى: ﴿وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ [النور: ٣٢].

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - تخصيص بعض المكلفين بالوصية بأمرٍ لمناسبة يختص بها، والمعشر الطائفة الذين يشتركون في وصف.

٢ - مشروعية النكاح لمن يحتاج إليه.

٣ - تأكد استحبابه أو وجوبه على الشباب لقوة الداعي عندهم، والشباب جمع شاب، وهو من حين البلوغ إلى سن الثلاثين، وقيل غير ذلك.

٤ - تقييد الأمر بالزواج بالاستطاعة، وهي القدرة على الباءة، والباءة فسرت بالقدرة على النكاح، والقدرة على كلف الزواج، والمعنى الثاني أظهر.

٥ - أن النكاح سبب لحفظ الفرج والبصر.

٦ - أن النكاح لا يعصم من الوقوع في الحرام، لكنه يعين على اجتنابه، فلا بد من مراقبة الله.

٧ - مشروعية الصوم لمن لم يستطع النكاح؛ لأن الصوم يكسر شهوته، كما يكسرها رضُّ الخصيتين، وهو الوجاء، وقطعهما هو الخصاء.

٨ - أنه لا يشرع لمن لم يستطع النكاح أن يقترض، ولا تباح له العادة السرية.

٩ - حسن تعليمه وبيانه، ويظهر ذلك في الحديث من أمور:

أ. تخصيص الشباب بالخطاب.

ب. تعليل الحكم؛ لقوله: «فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ»، وقوله: «فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ».

ج. استعماله التشبيه.

د. ذكر ما يعوض عن المطلوب إذا تعذر.

* * * * *

<<  <  ج: ص:  >  >>