هذا الحديث أصل في اعتبار السبق -وجوبًا - في العقود اللازمة كالنكاح والبيع، والعقود المباحة كإحياء الموات، واستحبابًا فيما سوى ذلك من العقود وغيرها.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أن الذي يزوج المرأة وليها.
٢ - أن أولياء المرأة قد يستوون في حق ولاية المرأة؛ كالإخوة الأشقاء، أو الإخوة لأب.
٣ - أن المرأة لو زوجها وليَّان، كلٌّ منهما زوجها من رجل، فهي لمن تقدم عقده عليها، وعقد الآخر باطل؛ لأنه لم يصادف محلا، ولو فرض أن وقع العقدان في لحظة واحدة بطلا؛ وكذا إذا لم يتبين السابق منهما، لأنه لا فضل لأحدهما على الآخر، ولا يمكن إنفاذهما، وعلى الزوجين حينئذ أن يطلقا لرفع الاشتباه.
وقيل: يفسخ الحاكم نكاحهما، وقيل: يقرع بينهما، وتكون المرأة لمن وقعت له القرعة. وينبغي هنا أن يؤمر كلٌّ من الزوجين بالطلاق، ويعقد لمن عينته القرعة. وهذا يتصور فيما لو أذنت المرأة لوليين في أن يزوجها كلٌّ منهما من يرضاه لها، وفي هذه الحال لا ينبغي لواحد منهما أن يزوِّج حتى يؤذِن الآخر، دفعًا للاختلاف.
* * * * *
(١) أحمد (٢٠٢٠٨)، وأبو داود (٢٠٨٨)، والترمذي (١١١٠)، والنسائي في «الكبرى» (٥٣٧٦)، وابن ماجه (٢٣٤٤).