للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١١١٨) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ، فَهُوَ عَاهِرٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ، وَكَذَلِكَ ابْنُ حِبَّانَ (١).

* * *

هذا الحديث من أدلة منع العبد من التصرف بنفسه أو مال سيده، وكذلك الأمة إلا بإذن السيد؛ لأن الرقيق مملوك.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - أن العبد لا يتصرف إلا بإذن سيده.

٢ - أنه لا يتزوج إلا بإذنه.

٣ - أنه إن تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر، أي زانٍ، كما قال : «وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» (٢).

٤ - أن نكاحه لا يصح، فإن فعل وجب عليه مفارقة الزوجة، والتوبة من ذلك، ويلحق به النسب؛ لأن وطأه وطء شبهة، وقيل: يصح بالإجازة، والمراد بالموالي السيد وأهله، فإنه في العادة قد ينوب بعضهم عن بعض، وقد يراد بالموالي السيد خاصة، فيكون من التعبير بالجمع عن الواحد.

* * * * *


(١) أحمد (١٤٢١٢)، وأبو داود (٢٠٧٨)، والترمذي (١١١١)، و (١١١٢)، ولم أجده عند ابن حبان.
(٢) رواه البخاري (٦٧٥٠)، ومسلم (١٤٥٨)؛ عن أبي هريرة ، ورواه البخاري أيضًا (٢٢١٨)، ومسلم (١٤٥٧)؛ عن عائشة .

<<  <  ج: ص:  >  >>