للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦ - أن الأصل في الفروج التحريم، فلا تحل إلا بعقد النكاح الصحيح أو بملك اليمين، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُون (٢٩) إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِين (٣٠) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُون (٣١)[المعارج: ٢٩ - ٣١].

٧ - توسعة الشريعة في الشروط في العقود.

٨ - أن من كمال الشريعة وشمولها اشتمالَها على أحكام العقود التي تكون بين الناس.

* * * * *

(١١٢٥) وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: «رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ، ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

(١١٢٦) وَعَنْ عَلَيٍّ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنِ المُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

(١١٢٧) وعنه ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ. أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ إلَّا أَبَا دَاوُدَ (٣).

(١١٢٨) عَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبُرَةَ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ، أَلَا وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخْلِ سَبِيلَهَا، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وأبُوْ دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وأَحمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ (٤).


(١) مسلم (١٤٠٥) (١٨).
(٢) البخاري (٥١١٥)، ومسلم (١٤٠٧).
(٣) البخاري (٤٢١٦)، ومسلم (١٤٠٧)، وأحمد (٥٩٢)، والترمذي (١١٢١)، والنسائي في «الكبرى» (٤٨٢٨)، وابن ماجه (١٩٦١).
(٤) مسلم (١٤٠٦)، وأبو داود (٢٠٧٣)، والنسائي في «الكبرى» (٥٥٢٥)، وابن ماجه (١٩٦٢)، وأحمد (١٥٣٤٩)، وابن حبان (٤١٤٦) و (٤١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>