هذه أربعة أحاديث في حكم متعة النساء، وهي النكاح المؤقت بمدة معلومة، وقد تضمنت الأحاديث الرخصة فيها مرتين؛ مرة قبل غزوة خيبر، ومرة في غزوة أوطاس، وتضمنت الأحاديث تحريمها ثلاث مرات؛ مرة يوم خيبر، كما في حديث علي، ومرة في أوطاس، كما في حديث سلمة، والثالثة تحريمها تحريمًا مؤبدًا في حجة الوداع، كما في حديث سَبُرة بن معبد، وقد ذهب جمهور الصحابة إلى ما دل عليه حديث سبرة، وجاء عن ابن عباس أنه رخص فيها، وقيل: إنه رجع عن ذلك، وقد استقر أمر الأمة على تحريمها، وانفردت الرافضة بإباحتها، بل بتعظيمها والتعبد بها، وهذا من مخازيهم.
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - جواز النسخ مرتين.
٢ - تحريم المتعة يوم خيبر.
٣ - أن المتعة كانت حلالًا قبل ذلك.
٤ - الرخصة فيها يوم أوطاس.
٥ - تحريمها بعد ثلاثة أيام.
٦ - تحريمها تحريمًا مؤبدًا في حجة الوداع، وقيل: عام الفتح، فيكون تأكيدًا لتحريمها في أوطاس، ويحتمل أنه ﷺ أباحها إباحة ثالثة، ثم حرمها تحريمًا مؤبدًا، لقوله:«إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ».
٧ - أن المتعة حرام إلى يوم القيامة، فهي من الأنكحة الباطلة.
٨ - وجوب المبادرة إلى ترك الحرام بعد العلم بتحريمه.
٩ - أن من عقد عقدًا فاسدًا فالواجب تركه؛ ولا يحتاج إلى فسخ.
١٠ - أن من وطئ امرأة بنكاح أو شبهة فلا يحل له أخذ شيء مما أعطاها.