للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١١ - تحريم النكاح بنية الطلاق؛ لأنه في معنى نكاح المتعة من حيث كونه موقتًا بالنية، والمفاسد التي حرمت المتعة من أجلها هي نفسها موجودة في النكاح بنية الطلاق، ويزيد هذا النكاح على المتعة بأنه فيه غشًّا للمرأة وأوليائها، وهو مستلزم لعدم شرط النكاح، وهو رضا الزوجة لو علمت حقيقة الحال.

* * * * *

(١١٢٩) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ والنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ (١).

(١١٣٠) وَفِي الْبَابِ: عَنْ عَلِيٍّ أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ (٢).

* * *

هذا الحديث من أدلة تحريم نكاح التحليل، وهو أن يتزوج الرجل المرأة البائن من زوجها بينونة كبرى، أي بعد الطلقة الثالثة، يتزوجها لا رغبة فيها، بل ليحلها لمطلقها، ولذا كان من شرط هذا النكاح إذا وطئها المحلل أن يطلقها، فإن كان هذا الشرط عند العقد فالنكاح باطل باتفاق العلماء، وإن كانوا تواطؤوا عليه، فالجمهور على تحريمه وبطلانه، وهو الصواب، وقد أجمع الصحابة على تحريم نكاح التحليل، وسمى النبي المحلِّل التيس المستعار (٣)؛ لأنه ليس زوجًا في الحقيقة، فلذا شبهه بالتيس المستعار لينزو على الأنثى من المعز.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - تحريم نكاح التحليل، وأنه باطل.


(١) أحمد (٤٢٨٤)، والنسائي في «الكبرى» (٥٥١١)، والترمذي (١١٢٠).
(٢) أبو داود (٢٠٧٦)، والترمذي (١١١٩)، وابن ماجه (١٩٣٥).
(٣) رواه ابن ماجه (١٩٣٦)؛ عن عقبة بن عامر .

<<  <  ج: ص:  >  >>