للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢ - أن المطلقة لا تحل بهذا النكاح لزوجها الأول.

٣ - أن التحليل من كبائر الذنوب.

٤ - أنه يشترك في إثم ذلك المحلِّلُ والزوجُ المحلَّل له والمرأةُ إذا تواطؤوا على ذلك.

٥ - أن نكاح التحليل أقبح من نكاح المتعة وأغلظ تحريما من وجوه:

أ. أنه لم يبح قط.

ب. أنه لم يقل بحله أحد من الصحابة.

ج. لعن فاعله والراضي به.

٦ - تحريم أن تتزوج المرأة ممن تريد أن يحلها، وهو لا يعلم، ثم تختلع منه.

٧ - تحريم الاحتيال لاستحلال الحرام.

٨ - في الحديث شاهد لقاعدة سد الذرائع.

* * * * *

(١١٣١) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبُوْ دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (١).

* * *

هذا الحديث دليل على تحريم نكاح الزاني إلا زانية، لا ينكح العفيفة، وقد دل على ذلك قوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِين (٣)[النور: ٣]، وقوله: «الْمَجْلُودُ» أي الذي أقيم عليه حد الزنا، وليس لهذا القيد مفهوم، بل غير المجلود أولى بالنهي.


(١) أحمد (٨٣٠٠)، وأبو داود (٢٠٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>