للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثالثًا: ينقض مسُّ المرأة مطلقًا؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاء﴾ [النساء: ٤٣]، وقرئ: ﴿أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاء﴾ (١)، فظاهره أنَّ مطلق اللَّمس موجبٌ للطَّهارة، وهذا أقوى ما استدلَّ به أصحاب هذا المذهب، كما أنَّه دليل القول الثَّاني، لكنَّهم خصُّوه بما كان لشهوةٍ.

وأجاب الأوَّلون عن الآية بأنَّ اللَّمس أو الملامسة كنايةٌ عن الجماع، كما هي سنَّة القرآن في الكناية عنه بالمسِّ والمباشرة والدُّخول والإفضاء والإتيان. والصَّواب -إن شاء الله- هو القول الأوَّل.

٢ - جواز تقبيل الرَّجل زوجته ولو عند الخروج إلى الصَّلاة إذا أمن ما ينقض الوضوء من منيٍّ أو مذيٍ.

٣ - الكناية عمَّا يستحيا من ذكره في إخبار الإنسان عن نفسه، لقولها: «بعض نسائه»، وعائشة تعني نفسها، كما جاء في الرِّواية حين سألها عروة.

٤ - أنَّ الاستمتاع بالزَّوجة لا ينافي كمال العبوديَّة، وشواهد هذا من هدي النَّبيِّ كثيرةٌ؛ لأنَّ ذلك من مقتضيات البشريَّة والتَّعبُّد بترك ذلك بدعةٌ أنكرها النَّبيُّ بقوله: «وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ؛ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي» (٢).

٥ - حُسن خلقه مع أهله.

* * * * *

(٧٩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «إذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ؛ أَخَرَجَ منْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٣).


(١) ﴿لَمَسْتُم﴾ بغير ألفٍ قرأ بها حمزة والكسائيُّ من السبعة. ينظر: «السبعة» لابن مجاهدٍ (٢٣٤).
(٢) رواه البخاريُّ (٥٠٦٣)، ومسلمٌ (١٤٠١) عن أنس بن مالكٍ .
(٣) مسلمٌ (٣٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>