للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧ - تحريم تقبيح المرأة، كقول الرجل لامرأته: قبحك الله، أو: وجهك قبيح.

٨ - جواز ضرب المرأة وهجرها إذا كان منها نشوز، كما قال تعالى: ﴿وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ [النساء: ٣٤].

٩ - أن الهجر المأذون فيه ما كان في البيت، أما الهجر بترك المنزل فلا يجوز.

١٠ - حرص الصحابة على العلم.

١١ - شمول أحكام الشريعة لكل شؤون الإنسان، ومن ذلك شؤون الأسرة.

* * * * *

(١١٥٨) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: «كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ. فَنَزَلَتْ: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣]» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، واللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (١).

* * *

هذا الحديث مع الآية الكريمة يدلان على جواز إتيان الرجل امرأته كيف شاء، من أمام أو من الخلف، شريطة أن يكون في صمام واحد، وهو القبل، ولو ذكر المؤلف هذا الحديث مع الحديثين في أول الباب لكان أنسب.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - تحريم اليهود لإتيان المرأة من دبرها في قبلها، وهذا كتحريمهم مباشرة الحائض ومجالستها، وهذا قد يكون من شرعهم، أو مما ابتدعوه في دينهم.


(١) البخاري (٤٥٢٨)، ومسلم (١٤٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>