هذا الحديث أصل في تحريم هذه الأمور الأربعة المذكورة.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - لعن هذه الأصناف الأربعة من النساء؛ الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. والواصلة هي التي تصل شعر غيرها بشعر ونحوه، توهم أن شعرها طويل، والمستوصلة هي التي يفعل لها ذلك، والواشمة هي التي تفعل الوشم بغيرها، وهو حقن صباغ تحت الجلد، يجعل البشرة بلونه، والغالب أنه أخضر، والمستوشمة هي التي يفعل بها ذلك إذا كان برضاها.
٢ - تحريم فعلهن؛ لما فيه من التدليس والتغيير لخلق الله، والرجل في ذلك كالمرأة، بل هو أولى بالمنع.
٣ - أن هذه الأفعال من كبائر الذنوب.
٤ - أن الراضي بفعل المعصية كالفاعل.
٥ - أن من الزينة ما يحرم، فيُخص من عموم قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾ [الأعراف: ٣٢].
٦ - أن الوصل والوشم حرام، فلا يطاع فيه الزوج إذا طلبه، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
٧ - أنه ليس للإنسان التصرف في نفسه إلا في حدود ما أباح الله.
أن الإعانة على المعصية معصية، ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾، فالواصلة والواشمة معينتان على الوصل والوشم، وفي حكم الوصل والوشم