للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذه الأحاديث هي الأصل في حكم العزل، والعزل هو الإنزال خارج الرحم، وقد ذهب الجمهور إلى إباحة العزل لما سيأتي، ولكنه لا يجوز إلا بإذن الزوجة الحرة؛ لأن الولد من حقهما، وذهب ابن حزم إلى تحريم العزل مطلقًا، استدلالًا بحديث جذامة، وقول النبي في العزل إنه الوأد الخفي، وأجاب عن حديث أبي سعيد وجابر بأنهما على البراءة الأصلية (١)، ويضعف هذا الاستدلال تكذيب النبي لليهود في قولهم عن العزل: إنه الموؤدة الصغرى، فالصواب جوازه، والله أعلم.

وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

١ - جواز الاجتهاد من النبي فيما يأمر به أو ينهى عنه، ولكن لا يُقَرُّ على خطأ؛ لقوله: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ، فَنَظَرْتُ … ».

٢ - خبرة النبي ببعض أحوال الأمم.

٣ - جواز الغيلة، وهو جماع المرضع.

٤ - أن مقصود النهي دفع الضرر.

٥ - أن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد.

٦ - الاعتبار بأحوال الناس وأفعالهم ما ينفع وما يضر.

٧ - جواز تسمية العزل الوأد الخفي.

٨ - إباحة التسري.

٩ - جواز العزل عن الأمة.

١٠ - أن العزل لا يمنع ما قدر الله خلقه من النسم.

١١ - أن الصحابة كانوا يعزلون في عهد النبي .

١٢ - أن النبي لم ينه عن العزل.


(١) المحلَّى (٩/ ٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>