للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣ - أن مقصود العزل هو منع الحمل، فيلحق به سائر الموانع من الحبوب واللَّولب واللاصق، وكلٌّ منها يختص بمفاسد لا يشتمل عليه الآخر.

١٤ - الاستدلال على إباحة الشيء بإقرار الله وإقرار رسوله .

١٥ - أن ما لم ينه الله عنه ولا رسوله فالأصل فيه الإباحة.

١٦ - الكناية عما يستحيا من ذكره إلا إذا دعت الحاجة إلى التصريح.

١٧ - جواز ذكر ما يستحيا منه لبيان الحكم الشرعي.

١٨ - كمال الشريعة وشمولها لكل أحكام الإنسان، حتى ما يتعلق بالعلاقة بين الزوجين.

* * * * *

(١١٦٧) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أن النَّبِيَّ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ. أخْرَجَاهُ، واللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (١).

* * *

هذا الحديث أصل في جواز العود إلى الوطء قبل الغُسل، ولو مع زوجة أخرى.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - أنه لا يجب الغسل للعود إلى الوطء.

٢ - أن النبي كان يطوف على نسائه بغسل واحد.

٣ - أنه لا يجب عليه القسم بين الزوجات، ويدل له قوله تعالى: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاء مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاء﴾ [الأحزاب: ٥١]، على أحد التفسيرين، ويدل له من الحديث أنه طاف على غير ذات الليلة في ليلة إحداهن.


(١) البخاري (٢٦٨)، ومسلم (٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>