هذا الحديث أصل في جواز العود إلى الوطء قبل الغُسل، ولو مع زوجة أخرى.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أنه لا يجب الغسل للعود إلى الوطء.
٢ - أن النبي ﷺ كان يطوف على نسائه بغسل واحد.
٣ - أنه ﷺ لا يجب عليه القسم بين الزوجات، ويدل له قوله تعالى: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاء مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاء﴾ [الأحزاب: ٥١]، على أحد التفسيرين، ويدل له من الحديث أنه طاف على غير ذات الليلة في ليلة إحداهن.