للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٨١) وَعَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ». أَخْرَجَهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ (١). وَقَالَ البُخَارِيُّ: هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا البَابِ.

* * *

هذان الحديثان يتعلَّقان بحكم الوضوء من مسِّ الذَّكر، والحديثان في حكمهما اختلافٌ، والأقرب: أنَّهما من نوع الحسن، وظاهرهما التَّعارض، فحديث طلقٍ يدلُّ على أنَّ مسَّ الذَّكر لا يوجب الوضوء، وحديث بسرة فيه أمر من مسَّ ذكره بالوضوء، ولهذا اختلف العلماء في انتقاض الوضوء بمسِّ الذَّكر على مذاهب:

١ - أنَّ مسَّ الذَّكر لا ينقض الوضوء ترجيحًا لحديث طلقٍ على حديث بسرة أو جمعًا بينهما بحمل حديث بسرة على استحباب الوضوء.

٢ - أنَّ مسَّ الذَّكر ينقض الوضوء، بل مسُّ الفرج قبلاً كان أو دبرًا ينقض الوضوء، كما جاء في حديث: «أَيُّمَا رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَأَيُّمَا اِمْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ» (٢)، وأجيب عن حديث طلقٍ بأنَّه منسوخٌ؛ لأنَّه:

أَوَّلاً: مُبقٍ على البراءة الأصليَّة، وحديث بسرة ناقلٌ.

ثَانِيًا: ذكروا أنَّ طلقًا قدم على النَّبيِّ في أوَّل الهجرة، وقت بناء مسجده (٣).


(١) أبو داود (١٨١)، والترمذيُّ (٨٢)، والنسائيُّ (١٦٣)، وابن ماجه (٤٧٩)، ومالكٌ (١٠٠)، وأحمد (٢٧٢٩٣)، وابن حبان (١١١٢).
(٢) رواه أحمد (٧٠٧٦)، والدارقطنيُّ (٥٣٤) عن عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جدِّه. وصحَّحه البخاريُّ. ينظر: «العلل الكبرى» للترمذيِّ (٥٥).
(٣) ذكره ابن حبان في «صحيحه» (٣/ ٤٠٤)، وينظر: «نصب الراية» (١/ ٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>