للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - فضل ابن مسعود ، وفقهه في كتاب الله.

٢ - صحة نكاح المفوضة.

٣ - أنه لا يشترط تسمية الصداق في العقد.

٤ - أن من لم يسم لها صداق يثبت لها مهر المثل، وهو قدر مهر نسائها.

٥ - أن المفوِّضة ترث زوجها إذا مات ولم يدخل بها.

٦ - أنه تجب عليها عدة الوفاة.

٧ - أن الوفاة يتقرر بها الصداق.

٨ - استنباط ابن مسعود لأحكام المفوِّضة من القرآن.

٩ - فرح ابن مسعود بموافقة قضائه لقضاء رسول الله .

١٠ - أن حكم المفوِّضة قد دل عليه الكتاب والسنة.

١١ - أن عدة الوفاة تجب على غير المدخول بها، بخلاف عدة الطلاق، فإن آية عدة الطلاق، وهي قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوَءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، مخصوصة بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: ٤٩]، بخلاف عدة المتوفى عنها، فهي باقية على عمومها.

* * * * *

(١١٧٣) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛ أن النَّبِيَّ قَالَ: «مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ سَوِيقًا، أَوْ تَمْرًا، فَقَدْ اسْتَحَلَّ». أخْرَجَهُ أبُوْ دَاوُدَ، وَأَشَارَ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ (١).

(١١٧٤) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَيْنِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ، وَخُولِفَ فِي ذَلِكَ (٢).


(١) أبو داود (٢١١٠).
(٢) الترمذي (١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>