للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١١٧٥) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: «زَوَّجَ النَّبِيُّ رَجُلًا امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ». أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ (١)، وَهُوَ طَرَفٌ مِنَ الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ الْمُتَقَدِّمِ فِي أَوَائِلِ النِّكَاحِ (٢).

(١١٧٦) وَعَنْ عَلَيٍّ قَالَ: «لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا، وَفِي سَنَدِهِ مَقَالٌ (٣).

(١١٧٧) وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ». أخرجه أبُوْ دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (٤).

(١١٧٨) وَعَنْ عَائِشَةَ ؛ أن عَمْرَةَ بِنْتَ الْجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اللهِ حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ -تَعْنِي: لَمَّا تَزَوَّجَهَا- فَقَالَ: «لَقَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ»، فَطَلَّقَهَا، وَأَمَرَ أُسَامَةَ فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ. أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ مَتْرُوكٌ (٥).

(١١٧٩) وَأَصْلُ الْقِصَّةِ فِي الصَّحِيحِ؛ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ (٦).

* * *

هذه الأحاديث دليل على اعتبار الصداق في النكاح.

وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

١ - أن الصداق عوض عن الاستمتاع.

٢ - أنه لا حد لأقل الصداق، وقيل: أقله عشرة دراهم، كما جاء في أثر علي، وقيل: أقله ما تقطع به يد السارق، والصواب أنه لا حد لأقله، فيصح بكل ما يتمول.

٣ - أنه لا يجب أن يكون أثمانًا، بل يصح أن يكون طعامًا أو لباسًا كالنعلين والثياب والخاتم من الحديد.


(١) الحاكم (٢٧٣٣).
(٢) تقدم (١١٠٤).
(٣) الدارقطني (٣٦٠٣).
(٤) أبو داود (٢١١٧)، والحاكم (٢٧٤٢).
(٥) ابن ماجه (٢٠٣٧).
(٦) البخاري (٥٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>