للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٢١٢) ولأَحْمَدَ؛ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: «وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ خُلْعٍ فِي الْإِسْلَامِ» (١).

* * *

هذا الحديث برواياته في شأن امرأة ثابت بن قيس بن شماس هو الأصل من السنة في مشروعية الخلع.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - أن امرأة ثابت اختلعت منه، وأنه أول خلع وقع في الإسلام.

٢ - جواز أن تطلب المرأة الطلاق أو الخلع إذا كرهت زوجها، ولم تطق المقام معه لعيب في خَلْقه أو خُلُقه، فإن كان لظلمه جاز لها، ولم يحل له ما يأخذه منها.

٣ - أن المرأة إذا رغبت في الفرقة فللزوج أن يطالب بما أعطاها من المهر.

٤ - أن العوض يكون برد ما أخذت من الصداق؛ لقوله: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟»، قيل: لا تجوز طلب الزيادة على ما أخذت، وقيل: تجوز لقوله تعالى: ﴿فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وينبغي أن يرجع في هذا إلى اجتهاد الحاكم عند التشاح.

٥ - وجوب الطلاق على الزوج إذا طلبت المرأة ذلك، وردت ما أخذت من الصداق.

٦ - أن الصداق قد يكون عقارًا.

٧ - أن عدة المختلعة تكون بحيضة، وذهب الجمهور إلى أن عدتها كالمطلقة.

٨ - أن الخلع فسخ وليس بطلاق، فلا يحتسب من عدد الطلقات، وفي ذلك ثلاثة مذاهب، قيل: إنه طلاق مطلقًا، وقيل: فسخ مطلقًا، وقيل: إن كان بلفظ الطلاق فهو طلاق، وإلا فهو فسخ، والله أعلم بالصواب، ومن الدليل


(١) أحمد (١٦٠٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>