للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

على أنه فسخ ما جاء في الرواية أن النبي جعل عدتها حيضة، ومن الدليل على أنه طلاق قوله : «وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً».

٩ - أن الشقاق إذا كان من أحد الزوجين فلا حاجة إلى بعث الحكمين.

١٠ - أن الخلع نوع من الفرقة بين الزوجين، وهو طريق لتخلص المرأة من المقام على ما تكره.

١١ - الاحتياط لسلامة الدين؛ لقولها: «وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ»، والمراد بالكفر كفر الإحسان.

١٢ - أن الكراهة الطبيعية لا تنافي ما يجب من الموالاة الشرعية.

١٣ - ذكر المرأة السبب الباعث على طلب الفرقة لإقامة عذرها.

١٤ - الإرشاد إلى السنة في الطلاق وغيره؛ لقوله: «وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً».

* * * * *

<<  <  ج: ص:  >  >>