للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٢٣٣) وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ: عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ مِثْلَهُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ أَيْضًا (١).

(١٢٣٤) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَنُقِلَ عَنْ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ أَصَحُّ مَا وَرَدَ فِيهِ (٢).

* * *

هذه الأحاديث الثلاثة موضوعها واحد، وهي أصلٌ في حكم التصرف في الشيء قبل مِلكه، وقد شملت الأحاديث ثلاثة أمور:

الأول: الطلاق قبل النكاح.

الثاني: العتق قبل المِلك.

الثالث: النَّذر قبل المِلك.

والأحاديث الثلاثة مختلف في الاحتجاج بها، ولكنها بمجموعها مع الآثار عن الصحابة تنهض للاحتجاج بها والعمل بها، وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

١ - أن الأحكام مرتبطة بأسبابها.

٢ - أن العقود تقتضي جواز التصرف المناسب لها.

٣ - صحة الطلاق بعد النكاح.

٤ - أنه لا يصح الطلاق قبل النكاح، لا منجَّزًا ولا معلَّقًا، وفي المعلَّق قولان، كما لو قال: إن تزوجتُ فلانة فهي طالق، والصحيح أنه لا يقع؛ لأنها ليست محلًّا للطلاق، والمطلِّق ليس أهلا لهذا التصرف؛ لأنه ليس زوجًا.


(١) ابن ماجه (٢٠٤٨)، وحسَّن إسناده البوصيري في «الزوائد» (٢/ ١٣٢)، وذكر الحافظ اختلاف العلماء فيه في كتابه «التلخيص الحبير» (٣/ ٢٣٨).
(٢) أبو داود (٢١٩) والترمذي (١١٨١) وصحَّحه.

<<  <  ج: ص:  >  >>