للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥ - صحة العتق بعد المِلك.

٦ - أنه لا يصح قبل المِلك، كما لو قال: عبدُ فلانٍ حرٌّ، أو: هذا العبد حرٌّ، فلو ملَكه لم يعتق، وإن علَّق عتقه على مِلكه فملَكه لم يعتق عند الجمهور، ويعتق عند الإمام أحمد ؛ لأنه يفرق بين العتق والطلاق؛ لأن مِلك العبد يُقصد للعتق، بخلاف الطلاق؛ فإن النكاح لا يُقصد لأجل الطلاق عند العقلاء، ويقال أيضا: إن الشرع له تشوُّفٌ إلى تحرير الرقيق.

٧ - أن النَّذر لا يلزم إلا فيما يملكه الإنسان؛ فمن نذر التصدق بمعيَّن لا يملكه، أو عِتْقَ عبد لا يملكه لم يلزم التصدق ولا العتق بعد المِلك، اللهم إلا على قول الإمام أحمد في العتق، كما تقدم.

* * * * *

(١٢٣٥) وَعَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يَفِيقَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ إلا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (١).

* * *

هذا الحديث هو الأصل في سقوط التكليف عن المذكورين: النائم والصغير والمجنون، ونحوهم، وقد أجمع العلماء على معنى هذا الحديث في الجملة، ولهذا اشترطوا البلوغ والعقل في وجوب الواجبات، وفي ترتب الإثم على فعل المحرمات، وأما النائم فكذلك لا يأثم بترك واجب ولا فعل محرم، ولكن يتعلق به الوجوب، ولذلك يجب عليه قضاء ما فاته في نومه من الصلوات، والمراد بالقلم قلم التكليف، ورفع القلم معناه لا تكتب عليه السيئات، ولا يؤاخذ بترك واجب ولا فعل محرم؛ لفقد شرط التكليف،


(١) رواه أحمد (٢٤٦٩٤)، وأبو داود (٤٣٩٨)، والنسائي في «الكبرى» (٥٥٩٦)، وابن حبان (٢٠٤١)، والحاكم (٢٣٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>