٣ - فيها شاهد لقولهم: إن البلاء موكل بالمنطق، فمن كان في عافية فلا يفرض وقوعه في البلاء.
٤ - صفة اللِّعان بين الزوجين.
٥ - حضور الإمام أو نائبه عند اللِّعان بين الزوج القاذف والمرأة.
٦ - أن اللِّعان يدرأ حد القذف عن الرجل؛ لقوله ﷺ: «الْبَيِّنَةُ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ» (١)، فإذا امتنع الرجل من اللعان وجب على الزوج حد القذف.
٧ - أن المرأة إذا أصرت على تكذيب الزوج وأدت الشهادات فإنها لا تحد.
٨ - دعوة المتلاعنين إلى التوبة.
٩ - وعظ الإمام المتلاعنين حتى لا يقدما على الكذب.
١٠ - البداءة في اللِّعان بالرجل؛ لأنه المدعي.
١١ - أن المتلاعنين لا بد أن يكون أحدهما كاذبا.
١٢ - أنه إذا تم اللِّعان فرق بينهما.
١٣ - أن هذه الفرقة لا توجب رد شيء من المهر.
١٤ - أن المهر عوض عن استحلال الاستمتاع.
١٥ - أن المهر لا يرد إلى الزوج، ولو قدِّر أنه صادق؛ لقوله: «إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا».
١٦ - حسن تعليمه ﷺ؛ لقوله: «إِنْ كُنْتَ .. وإِنْ كُنْتَ».
١٧ - الاستدلال بالشَبَه في الخلقة.
١٨ - أن الشَّبَه لا يرفع حكم اللِّعان.
(١) رواه البخاري (٢٦٧١)؛ عن ابن عباس ﵄.