للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٩ - أن الملاعِنة إذا جاءت بمولود يشبه الزوج دلَّ ذلك على صدقها وكذبه، ولا يثبت بذلك نسبه، إلا إن أقرَّ به الزوج واستلحقه، وإن أشبه المولودُ مَنْ رُميت به دلَّ على صدق الزوج وكذبها.

٢٠ - أن نسبة المولود إلى الواطئ تكون كونية لا توجب نسبًا شرعيا، كما في هذا الحديث؛ لقوله: «فَهُوَ لِزَوْجِهَا»، وقوله: «فَهُوَ لِلَّذِي رَمَاهَا بِهِ»، بخلاف قوله في الحديث الآخر: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» (١)، فتجتمع النسبتان الكونية والشرعية في المولود من وطء يلحق به النسب، وتنفرد النسبة الكونية في نسبة الولد إلى الزاني، كما في قوله : «فَهُوَ الَّذِي رَمَاهَا بِهِ»، وكما في حديث جريج: «مَنْ أَبُوكَ يَا غُلامُ؟» (٢)، وتنفرد النسبة الشرعية في المولود من زنا على فراش الزوج أو السيد؛ لحديث: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ»، والمراد بالفراش الزوجة أو السرية.

٢١ - استحباب أن يضع إنسان يده على فم الملاعن عند الخامسة؛ لعظم خطرها، وهي قوله: إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.

٢٢ - خطر من دعا على نفسه، وهو يعلم أنه كاذب.

٢٣ - جواز جمع الطلاق الثلاث؛ لإقرار النبي للملاعن على ذلك، كذا قيل، وفي هذا الاستدلال نظر؛ لأن الفرقة باللِّعان مؤبَّدة، فلا أثر لذلك الطلاق.

٢٤ - أن قذف الزوج لامرأته برجل إنما يوجب حد القذف لحق المرأة.

* * * * *


(١) البخاري (٦٨١٨)، ومسلم (١٤٥٨). وسيأتي تخريجه (١٢٨١).
(٢) رواه البخاري (٣٤٣٦)، ومسلم (٢٥٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>