للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - تحريم لمس المرأة الأجنبية، ولا سيما إذا كانت ذات زوج، وهو زنى اليد، كما جاء في الحديث: «واليد تزني، وزناها اللمس» (١).

٢ - استحباب مفارقة المرأة المتهاونة بمثل هذا.

٣ - جواز إمساكها إذا خاف من فراقها مفسدة أكبر من الإقامة معها.

٤ - غيرة الصحابة على نسائهم.

٥ - بناء الفتوى على قول المستفتي المدعي، بخلاف المدعي في الخصومة.

٦ - فيه شاهد لقاعدة احتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما.

٧ - أن المشقة تجلب التيسير.

٨ - بناء الشريعة على التيسير.

٩ - ضعف الإنسان في أمر النساء.

* * * * *

(١٢٥٣) وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ؛ أنهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ -وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ- احْتَجَبَ اللهُ عَنْهُ، وَفَضَحَهُ اللهُ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ». أخْرجَهُ أبُوْ دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان (٢).


(١) رواه أحمد (٨٥٩٨)؛ عن أبي هريرة .
(٢) أبو داود (٢٢٦٣)، والنسائي في «الكبرى» (٥٦٤٥)، وابن ماجه (٢٧٤٣)، وابن حبان (٤١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>